بوابة الحكومة التونسية
مقرر يتعلق بالإجراءات لضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق الحجر الصحي الشامل

مقرر يتعلق بالإجراءات لضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق الحجر الصحي الشامل

مقرر يتعلق بالإجراءات لضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق الحجر الصحي الشامل

من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد يتعلق بالإجراءات المقررة لضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق الحجر الصحي الشامل

إن وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
بعد الاطلاع على الامر عدد 153 لستة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 يتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرار المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل وخاصة الفصل 2 منه،

قرر ما يلي:

الفصل الأول:
تطبيقا لأحكام الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان والأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، يتم تعليق العمل الحضوري بداية من يوم الاثنين 23 مارس وإلى غاية 04 أفريل 2020، بجميع مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 2:
لا تنطبق مقتضيات هذا المقرر على القطاعات الحيوية التالية والتي يخضع أعوانها الى تراتيب خاصة:
- أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين والديوانة،
- الأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية،

الفصل 3:
على جميع الأعوان العموميين الالتزام بقواعد الحجر الصحي الشامل وعدم التنقل خارج مقر إقاماتهم إلا في صورة دعوتهم للعمل من قبل الهيكل الإداري الراجعين إليه بالنظر وذلك بناء على تراخيص فردية، وفقا لأنموذج يضبط في الغرض.
ويتم تبليغ الأعوان المدعوين للحضور بمقرات العمل، بالتراخيص الممنوحة للتنقل إما مباشرة أوعبر التراسل الإلكتروني أوعبر وسيلة للاتصال.

الفصل 4:
تتم مواصلة العمل بالنسبة الى الأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد.
ويحرص الوزراء والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء البلديات على تأمين الخدمات الأساسية الدنيا حضوريا بمقرات العمل عملا بمبدأ استمرارية المرافق العمومية.
ويعفى من الحضور بمواقع العمل الحوامل والأعوان المصابين بالأمراض المنصوص عليها بالفصل الخامس(05) من الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المشار إليه أعلاه، باستثناء الحالات المبررة بعدم وجود من يعوضهم.

الفصل 5:
يتولى الوزراء والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء البلديات ومع مراعاة خصوصية كل قطاع، تحديد الخدمات الأساسية التي يتحتم مواصلة تأمينها حضوريا بالحد الأدنى مع ضبط قائمة في الأعوان المطالبين بالحضور بمقرات العمل بطلب من رئيس الهيكل المعني.
وفي صورة الرفض يمكن الالتجاء لتسخيرهم للحضور لمقرات العمل طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 6:
يتولى الوزراء ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والولاة ورؤساء البلديات التنسيق مع المصالح التابعة لوزارة الداخلية لتسهيل تنقلات الأعوان المدعوين للخروج للعمل.

الفصل 7:
تواصل المؤسسات الإعلامية في القطاع العام القيام بأعمالها واستقبال زائريها وذلك بترخيص من رؤساء المؤسسات المذكورة.

الفصل 8:
تنشر قائمة الخدمات الاساسية المشار إليها بالفصل 5 أعلاه بالمواقع الالكترونية للوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 9:
يتم العمل بمقتضيات هذا المقرر بداية من 23 مارس 2020.

تونس في 22 مارس 2020
وزير الدولة لدى رئيس الحكومة
المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

العودة إلى قائمة الأخبار